للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وطئ (١) [المسبية] (٢) كان متملكًا لها، وهو غريب عجيب [١١٤ ن/ ب].

والوضع بين يدي الزوج المخالع (٣) على الإعطاء على الأصح، والأصح أنه يملك (٤) وقال الشيخ أبو علي: "يبدل بمهر المثل، وفي كلام الماوردي ما (٥) يخرج منه وجه ثالث: أنه يستحق بالوضع ووقوع الطلاق (٦) بتلك الألف أو أخرى، ويدخل في المعاوضات [١٠٢ ق / أ] (٧).

قاعدة

مستنبطة: "إذا تعلق بشيء واحد حق اثنين فصاعدًا فهل نقول: كل (٨) منهما يستحقه على التمام والكمال" (٩).

ولكن ضرورة الازدحام (١٠) أدت إلى التناصف، أو (١١) إنما يستحق بقسطه (١٢)


(١) وقعت في (ن): "ولي".
(٢) من (ق).
(٣) كذا في (ق)، وفي (ن): "المجامع".
(٤) فلو قال: إن أعطتني ألفًا فأنت طالق، كفى الوضع بين يديه على الصحيح، والصحيح أنه يملك به.
(٥) في (ن) و (ق): "أنما".
(٦) وقعت في (ن) و (ق): "الثلاث".
(٧) في "ابن السبكي": "وقد يجاب عن هذه الصورة بدخولها في المعاوضات".
(٨) في (ن): "نزل كلًّا".
(٩) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٤٦).
(١٠) في (ق): "الزحام".
(١١) في (ن) و (ق): "و".
(١٢) في (ق): "بسقطه".

<<  <  ج: ص:  >  >>