للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الإجارة]

قاعدة

" لا يجتمع على عين عقدان لازمان" (١).

ومن ثم ضُعِّف قولُ أبي إسحاق (٢): " [إن] (٣) مورد الإجارة العين" ولم يمتنع (٤) بيع العين المستأجرة، وهو الصحيح لاختلاف المورد، وحكى محمد بن يحيى في "محيطه" -تلميذ الغزالي- خلافًا في أن المعقود عليه في النكاح منافع البضع أو ذات المرأة؟ وبنى عليه استقرار المهر بالوطء في دبرها، وعبارة القاضي (٥) في " تعليقه" في أول الإجارة: "اختلف أصحابنا (٦) في [١١١ ن/ ب] المعقود (٧) عليه في النكاح، قيل: هو الحِلُّ، والأصح: أنه عقد على عين لاستيفاء منفعة مخصوصة".

ولو مرَّ مارٌ على جماعة ينتضلون، فقال لواحد: ان أصبت بهذا السهم فلك دينار، نص [الإمام] (٨) الشافعي على أنه يستحق بالإصابة، قال الإمام: "هذا يدل


(١) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٥٧)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٤١٠).
(٢) أي: المروزي.
(٣) استدراك من (س).
(٤) في (ق): "ولا يمنع".
(٥) أي: القاضي حسين.
(٦) في (ق): "أصحهما".
(٧) في (ق): "أن المعقود".
(٨) من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>