للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الغصب]

فائدة: منفعة الأموال تُضمن بالفوات عند [الإمام] (١) الشافعي، ومنفعة البُضْع إنما تضمن بالتفويت، ومنفعة الحُرِّ تضمن بالتفويت، وهل تضمن بالفوات؟ فيه خلاف جارٍ في مسائل (٢):

- منها: إذا حبس الحُرَّ مدة هل يضمن منفعته في تلك المدة؟ فيه وجهان، قلت (٣): الأصح: لا.

- ومنها: إذا استأجره مدة فهل له أن يؤجره نظير تلك المدة من غيره؟ فيه وجهان، أصحهما: نعم.

- ومنها: إذا استأجر شهرًا بعينه وسلم نفسه إليه، فلم يستوف المنفعة هل تستقر الأجرة؟ ، فيه وجهان، أصحهما: نعم، وكان الفرق أن المنافع بالأجرة [قد] (٤) قدرت (٥) موجودة شرعًا، فجاز أن تنتقل في المسألة الثانية، وتتقرر الأجرة في المسألة الثالثة [١١٢ ق/ أ].

فائدة: المضمون شيئان: ما ليس بمال وهو: الأحرار، فيضمنون بالجناية على النفس والطرف (٦)، بالمباشرة تارة وبالتسبب أخرى.


(١) من (ن).
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٥٩)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٣٢٣)، "قواعد ابن عبد السلام" (٢/ ٣٢١).
(٣) القائل: هو ابن الملقن.
(٤) من (ق).
(٥) وقعت في (ن): "فورث".
(٦) وقعت في (ن) و (ق): "الظن".

<<  <  ج: ص:  >  >>