للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب قاطع الطريق]

قاعدة

"هل المغلب في قتل قاطع الطريق حق الله تعالى أو حق الآدمي؟ " (١).

فيه قولان، واختلف في التعبير عنهما، والأصح أن فيه معنى القصاص لكونه في مقابلة قتل، ومعنى الحد، لأن (٢) استيفاءه للإمام، ولا عفو، وما الغالب من المعنيين؟ فيه القولان، وقيل: هذا القتل هل يتمحض حقًّا لله تعالى أو يراعى [به] (٣) حق الآدمي؟ والأصح: الثاني.

ويقال على هذا القول: إن أصل القتل في مقابلة القتل، والتحتم حق لله تعالى، [ويتفرع] (٤) على الخلاف المذكور صور:

- مها: إذا قتل من لا يكافئه كالأب إذا قتل ابنه، والحر إذا قتل العبد، والسيد إذا قتل عبده على أحد الطريقين، ففي قتله به قولان: إن غلبنا حق الآدمي لا يجب، وإن غلبنا حق الله وجب.

- ومنها: إذا قتل واحدٌ جماعةً، فإن غلبنا حق الله تعلى قُتِلَ بهم، ولا دية [عليه] (٤)، وإن غلبنا حق الآدمي قتل بالأول، ووجبت الدية للباقي.


(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١١٢).
(٢) في (ن): "أن".
(٣) من (ق).
(٤) من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>