للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاعدة

" كل من علق طلاقه بصفة لم يقع طلاقه (١) -ذلك المعلق- من غير وجود الصفة" (٢) إلا مسائل:

-[منها] (٣) أن يقول لحامل (٤) أو صغيرة أو آيسة: أيضًا طالق للسنة أو للبدعة فيلزمه من ساعته؛ لأنه لا سنة لهن، ولا بدعة، ذكره ابن القاص، وتبعه صاحب "الرونق"، "واللباب"، والروياني في "فروقه"، والجرجاني في "المعاياة"، قال ابن القاص: هذا نص قوله، أي في حكم المسألة؛ [إلا أن] (٥) الشافعي نصَّ هنا على أن الطلاق معلق وأنه يقع (٦) بدونها فاعلمه.

قاعدة

قال أبو عاصم: "كل قول في عقد إيجاب أو إقرار إذا عقب بالتخصيص من استثناء أو نحوه، وصح إلا إذا قال: يا زانية طلقتك إن شاء الله" (٧).

فائدة: الاعتماد على القرائن أو على صدق المدعي إذا لم يكن متهمًا [في] (٨)


(١) في (ق): "خلافه".
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٧٩)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨١٣)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (١/ ١٨٠)، "قواعد ابن رجب" (١/ ١١١)، (٢/ ٢٢٨)، (٣/ ٢٢٢، ٢٢٦، ٥٠٥)، "قواعد الزركشي" (٣/ ١١٤).
(٣) من (ن).
(٤) في (ن): " الحائل".
(٥) في (ن): "لأن".
(٦) في (ن) و (ق): "ولا يقع"، والمثبت من (س).
(٧) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٣٨).
(٨) من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>