للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صور (١):

- منها: دعوى سبق اللسان [إلى الطلاق] (٢) لا يُقبل من مدعيه إلا إذا وجدت قرينة تدل عليه، فإذا قال: طلقتك ثم قال: سبق لساني إليه، ولست (٣) أقول: طلقتك، فعن النص (٤) "أنه لا يسع امرأته [أن] (٥) تقبل منه [ذلك] (٦) ".

وحكى الرافعي أن الروياني حكى عن الماوردي وغيره أن هذا فيما إذا كان الزوج متهمًا، أما إذا علمت صدقه (٧)، أو غلب على ظنِّها بأمارة فلها أن تقبل قوله فلا تخاصمه، وهكذا إذا كان اسم امرأته مما يقارب حروف الطلاق، كالطالب والطالع والطارق، فقال: يا طالق (٨) وادعى التفاف الحروف (٩) بلسانه، فإنه يقبل لقوة القرينة، بخلاف ما إذا قال: أنت طالق، ثم قال: أردت طلاقًا من وَثَاق، حيث جرى فيه خلاف؛ لأن اللفظة على هذه الصورة كالمستنكرة في حال النكاح، [فبَعُدَ] (١٠) (١١) قبول [التأويل فيه، ولو قال لها: أنت طالق يا مطلقة، لم يقع


(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٦٨)، "قواعد الزركشي" (٣/ ٥٩).
(٢) من (ن).
(٣) وقعت في (ن): "سبق لساني إلى الثلاث وكنت"، وكذا في (ق) عدا كلمة "إلى"، والمثبت من (ك).
(٤) أي: فعن نص الشافعي.
(٥) من (ن).
(٦) من (ق).
(٧) في (ق): "قصده".
(٨) في (ن): "يا طارق".
(٩) في (ق): "الحرف".
(١٠) من (ن).
(١١) وقع في (ن): "فبعد النكاح قبول".

<<  <  ج: ص:  >  >>