للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب (١) الحجر

قاعدة

" حجر العبد لا لنقص (٢) فيه (٣)، وحجر الصبي لنقص فيه، وحجر السفيه هل هو لنقص فيه أم لا؟ " (٤) فيه خلاف.

[قلت (٥): الأصح المنع] (٦).

- منها: إذا أذن له الولي في البيع هل يباشره؟ فيه خلاف، قلت: الأصح المنع.

- ومنها: إذا أذن له في النكاح فطريقان، قلت: أصحهما: الجواز.

- ومنها: إذا منعنا تدبير الصبي ووصيته ففيها من المبذر خلاف، [والله أعلم] (٦).

* * *


(١) في (ق): "باب".
(٢) في (ن): "لفقد".
(٣) في (ن) و (ق): "قيمة".
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٨٤).
(٥) القائل: هو ابن الملقن.
(٦) من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>