للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاعدة

ذكرها الإمام في كتاب البيع وأشار إليها الرافعي في كتاب التفليس:

"الحمل يندرج في كل [عقد] (١) معاوضة صدر بالاختيار" (٢)، فلو انتفى الاختيار كبيع الجارية المرهونة والرد بالعيب والرجوع بسبب الفلس، [أو انتفى] (٣) العوض كالرهن والهبة ففي التبعية قولان، ولا يجريان في العتق، وإن كان لا عوض ولا خلاف في التبعية (٤) لأن الكلام في العقود وليس العتق عقدًا، على أن الرافعي قال مرة: إن الوصية عقد.

قاعدة

" ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح" (٥).

وقد تنقض بما ذكره الرافعي عن المتولي: أن الزوج المختلع إذا وكل محجورًا في قبض المال من الزوجة ففعل كان مضيعًا له وتبرأ المرأة بالدفع (٦)، مع أن توكيله (٧) في القبض لا يصح، نعم هذا إذا كان العوض معينًا أو كان الطلاق معلقًا بدفعه، أما إذا كان الخلع على ما في ذمتها، فينبغي أن لا يصح القبض وإذا تلفت ضاع عليها.


(١) من (س).
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٨٢)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٨٢).
(٣) تكررت في (ق).
(٤) أي: ولا خلاف أنه إذا أعتق حاملاً تبعها الحمل.
(٥) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٨٢).
(٦) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "بالذمة".
(٧) يعني: المحجورَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>