للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن العراقيين، وقال: الوجه عندي القطع به، والذى في كتبهم أن الإمام الشافعي قال: لا فرق في ذلك بين السفر الطويل والقصير، وأن الأصحاب اختلفوا فى تأويله، فمنهم من أخذ بظاهره، ومنهم من قال: لا بد من مسافة القصر، وقال. مراد الإمام الشافعي بالقصير قدر مسافة القصر، وبالطويل ما فوقها، قال ابن الصباغ، والشيخ أبو محمد (١): تردد في ذلك، قال الأصحاب: ولا يباح شيء من الرخص الثماني للعاصي بسفره إلا التيمم على الأصح، نعم يعيد في الأصح، وأما العاصي في سفره فإنه يباح له الترخيص.

قاعدة

" الرخص على ثلاثة أقسام" (٢).

منها: ما يجب فعله كمن غص بلقمة ولم يجد ما يسيغها به غير (٣) الخمر، فإنه يجب إساغتها، وكالمضطر إلى أكل الميتة وغيرها من الميتات (٤) يلزمه أكلها على الصحيح، وكوجوب (٥) استدامة الخُفِّ (٦) ليكفي الماء على وجه.

- ومنها: ما يستحب فعلها كالقصر والفطر لمن شق عليه الصوم بشرط أن لا يضره ضررًا في نفسه أو عضو، فإنه حينئذ يحرم، وهل يصح صومه؟ فيه احتمالان


(١) كذا في (ن) و (ك)، وفي (ق): "أبو حامد".
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٧٤ - ١٧٥)، "قواعد الزركشي" (٢/ ١٦٤ - ١٦٦).
(٣) في (ق): "إلا".
(٤) كذا في (ن) و (ق) وفي (ك): "من النجاسات".
(٥) في (ق): "ولو وجب".
(٦) كذا في (ق)، وفي (ن): "الحد".

<<  <  ج: ص:  >  >>