للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالت: هو زوجني بإذني (١)، فالقول قولها، وحاول الرافعي تخريجه على الخلاف (٢).

فرع (٣): اعترف (٤) بأنه مرهون بعشرين ثم ادعى أنه مرهون بعشرة بعد عشرة، وقلنا بالصحيح، أنه لا يرهن المرهون عند المرتهن بدين آخر، وقال المرتهن: بل فسخنا واستأنفنا رهناً بعشرين، فالقول قول الراهن كما قال البغوي (٥)، وفيه نظر، وينبني عليه أنه لو شهد عليه شاهدان (٦) أنه رهن بألف ثم بألفين لم يحكم بأنه رهن ما لم يصرحا بأن الثاني كان بعد فسخ الأول، ولك أن تخرجه على الخلاف (٧).

قاعدة

" كل دين ثابت في الذمة ليس بثمن يجوز الاعتياض عنه قطعاً، إن لم يكن ثمناً كدين القرض والإتلاف [٧٠ ن/ ب] وكذا إن كان (٨) على الأصح" (٩).

وفي "الشامل" (١٠): أن القرض إنما يستبدل عنه إذا استهلك، أما إذا بقي في


(١) في (ق): "بغير إذني".
(٢) أي على الخلاف في الصحة والفساد، وتبعه النووي وصححه السبكي، وقال ابن السبكي: "فهذا مما جُزم فيه بالصحة، وليس من مسائل النزاع".
(٣) في (ق): "ومنها".
(٤) يعني: الراهن.
(٥) واختار السبكي أن القول قول المرتهن خلافاً للبغوي.
(٦) وقعت في (ن) و (ق): "شاهدين".
(٧) أي في دعوى الصحة والفساد، وهو توجيه السبكي.
(٨) يعني: وكذا إن كان ثمناً.
(٩) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٥٧).
(١٠) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "المسائل".

<<  <  ج: ص:  >  >>