للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ومنها: لو خلَّص المحرِمُ الصيد من الجارح وأراد مداواته فهلك في يده، فلا ضمان على الأظهر.

قاعدة

" اختلف أصحابنا في أن الوديعة عقد أو إذن مجرد" (١).

قال الإمام: ليس له فائدة حكمية، ورد ابن الرفعة [بأن] الإمام نفسه ذكر فائدتين في باب الزيادة في الرهن، الفائدة الأولى: في كون ولد الوديعة وديعة وجهان، قال الإمام: ينبنيان على هذا (٢).

فمن الثانية: لو أودع وشرط شرطًا فاسدًا، قال الإمام: فمن جعلها عقدًا أفسدها ولا بد من ائتمان جديد، وإلا [كان] (٣) كما لو طيرت (٤) الريح ثوبًا في داره، فإن لم نجعلها عقدًا [ألغي] (٥) الشرط الفاسد، وأبقي موجب الإيداع.

الثالثة: في انعزال المودَع بعزله نفسه في غيبه المودع وجهان إن قلنا: إنها (٦) عقد ينعزل (٧) وتبقى أمانة وإلا فلا ينعزل، لأن ابتداءه بالفعل وكذا رفعه.

الرابعة: إذا أكره صاحب المال شخصًا على قبول الوديعة، فإن قلنا "عقد" لم يثبت حكم الإيداع، وإلا (٨) يثبت حكمها، وهو المروي عن [ابن] (٩) أبي هريرة.


(١) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٦٠).
(٢) وقعت في (ن): "يلتقيان في هذا"، وفي (ق): "يلتقيان".
(٣) من (س).
(٤) في (ن): "طير".
(٥) من (س).
(٦) أي: الوديعة.
(٧) في (ق): "انعزل".
(٨) أي: وإن قلنا: إنها إذن مجرد ثبت حكمها.
(٩) سقطت من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>