للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يضمنه، وإن قطع طرفه ضمنه" (١).

قاعدة

قال القفال: "كل كفارة [سببها معصية فهي على الفور] " (٢).

[وهذا وإن أطلقه القفال إطلاقًا ففيه خلاف سيحكيه هو نفسه، فإنا سنحكي عنه وجهين، نقول: إنهما جاريان في كل كفارة] (٣) وجبت بعدوان [بل ليس هو جاريًا على الصحيح في كل الصور؛ إذ] (٣) صرح الرافعي في غير موضع من الظهار أن كفارته على التراخي وهو معصية (٤)، وقد يقال: السبب هو العود أو مجموعهما على الخلاف فيه، والعود ليس بحرام، وعبارة الرافعي في المعسر (٥) لا يجد الرقبة: "ليس له العدول إلى الصوم في كفارة القتل واليمين والجماع في نهار رمضان بل يصبر قال: "لأن الكفارة على التراخي قال: "وفي كفارة الظهار وجهان لتضرره بفوات الاستمتاع وقال في الصداق: "لا يجوز لولي الصبي أن يعتق عنه من ماله في كفارة القتل" أي: فإن ذلك قد يُوجه بأنه لا معصية من الصبي فلا فورية (٦) [في كفارة قتل] (٧) ولا عتق، وقال في الحج فيما إذا وجبت الفدية على الصبي: "إنه


(١) "قواعد الزركشي" (٢/ ٣٤٥).
(٢) سقطت من (ن).
(٣) ما بين المعقوفتين من (س).
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٨٥)، "قواعد الزركشي" (٣/ ١٠٢ - ١٠٣).
(٥) في (ق): "المحصر".
(٦) في (ن): "قود".
(٧) من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>