للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونص الإمام الشافعي في الكفارة المرتبة: "أنه يعدل إلى الصيام إن كان له ب] مسكن وخادم، ولا يلزمه (١) صرفها إلى الإعتاق (٢) "، فمنهم من خرج قول المديون، واختاره أبو إسحاق المروزي، والمذهب تقرير النصين، والفرق أن الكفارة لها بدل، وأن حقوق الله مبنية على المساهلة، وقال الإمام: "إبقاء المسكن أولى من إبقاء الخادم في حكم الحاجة"، وأشار إلى أنه ينتظم في المسألة ثلاثة أوجه.

قاعدة

في مسائل الإشارة والعبارة (٣):

- منها: لو حلف لا يكلم هذا الصبي فصار شيخًا، أو لا يأكل هذا الحَمَل فصار كبشًا، فيه وجهان: قلت: أصحهما: الصحة (٤).

- ومنها: لو قال: أصلي خلف زيد هذا فكان عمرًا، أو على هذه المرأة فكان رجلًا، ففيه وجهان، أصحهما: نعم عدم الصحة.

قلت: لا، بل الأصح الصحة كما ذكره في "الروضة" والله أعلم.


(١) في (ن) و (ق): "ولا بد"، والمثبت من (ك).
(٢) في (ن) و (ق): "الأعيان".
(٣) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٨٩)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٥٨٦)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (٢/ ٣٣٧)، "قواعد الزركشي" (١/ ١٦٧)، "شرح القواعد الفقهية" (رقم: ٦٩)، "قواعد الندوي" (ص: ٣٤٦).
(٤) في (ن): "نعم".

<<  <  ج: ص:  >  >>