للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تخريجه على العكس (١) في الكفارة [إن قيل: إن حق الله تعالى مبني على المساهلة تركوا، وإن قيل: تترك في الكفارة] (٢) لبدلها، ولا بدل للفطرة، ولا خلاف في بقاء دست الثوب في [كل] (٣) الأبواب (٤) حتى في الدين.

- ومنها: في الحج، والخلاف فيه كالخلاف في زكاة الفطر.

- ومنها: هل يجوز له نكاح الأمة ويترك له المسكن والخادم؟ فيه وجهان.

أصحهما: نعم، والثاني: يبيعهما ويصرف ثمنهما في طول الحرة، وحد الغنى في العاقلة على رأي الإمام والغزالي: أنه يضبط بملك نصاب الزكاة، بشرط (٥) أن يكون ذلك [فاضلًا] (٦) عن المسكن والخادم وسائر ما لا يكلف بيعه في الكفارة.

- ومنها: لو وجد ثمن الماء فاحتاج إليه لدين مستغرق أو نفقة حيوان محترم أو لمؤنة سفر ذهابًا وإيابًا لم يجب شراؤه، وإن فضل عن ذلك كله وجب، وظاهر هذا أنه يترك له المسكن والخادم ونحوه، وهذا الباب أوسع؛ لأنه حق الله تعالى، وله بدل كالكفارة.

- ومنها: المفلس: يباع مسكنه وخادمه إذا (٧) احتاج إلى من يخدمه لزمانة أو منصب، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لغرماء المفلس: "خذوا من ماله ما وجدتم" رواه مسلم (٨)،


(١) في (ن) و (ق): "العلتين".
(٢) ما بين المعقوفتين من (ك).
(٣) من (ك).
(٤) في (ن): "الأثواب".
(٥) في (ن) و (ق): "يشترط".
(٦) سقطت من (ق).
(٧) في (ن): "وإن".
(٨) في "صحيحه" [كتاب المساقاة -باب استحباب الوضع من الدين- حديث رقم (١٥٥٦)].

<<  <  ج: ص:  >  >>