للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- منها: إذا اشترى غائبًا رآه قبل العقد وهو مما لا يتغير فوجده متغيرًا، فالمذهب: أن العقد صحيح، وله الخيار، وقد يجاب بأنه راجع إلى الخلف.

قال الإمام وليس المراد بتغيره حدوث عيب؛ فإن خيار العيب لا يختص بهذه الصورة، بل الرؤية بمنزلة الشرط في الصفات الكائنة عند الرؤية، وكلما فات منها فهو كتبين الخلف في الشرط.

- ومنها: إذا أجبر المشتري على تسليم الثمن، وكان غائبًا فوق مسافة القصر، فالصحيح أن البائع (١) يفسخ البيع لتعذر تحصيل الثمن.

- ومنها (٢): الخيار الثابت في بيع الغائب عند رؤيته على القول بصحته.

قاعدة

" البيع ونحوه كالإجارة والكتابة يشترط (٣) فيه الرؤية فلا [٨٨ ق / ب] يصح من الأعمى" (٤) إلا في ثلاث صور:

- إجارة نفسه لا يمكنه تحصيله كالتعليم، ومثله اعتمادًا على وصفه ويوكل (٥) فيه.


= وكذا ببيعه وإجارته، وتزويجه، ورهنه وهبته، في الأصح، وإلا الفسخ بالفلس، فيحصل بهذه الأمور في رأي".
(١) في (ق): "البالغ".
(٢) في (ن) و (ق): "ومن".
(٣) في (ن): "فيشترط".
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٢٧ - ٢٢٨)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٤٨٨)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (٢/ ٣٠٧).
(٥) في (ق): "ولو وكل".

<<  <  ج: ص:  >  >>