للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبيع قبل القبض، وبقي عليه رجوع البائع عند إفلاس المشتري، وقد يلحقه بالعيب، وبقي أيضًا تعذر إمضاء البيع كما في اختلاط الثمار، وبيع الصبرة بالصبرة المخالفة لها مكايلة على الخلاف فيهما، ولا يَردُ التصرية (١)، فإنها تلحق عند (٢) الأكثرين بالعيب، وعند بعضهم بالخُلف [و] (٣) كذا الخيار الحاصل بسبب الاختيار (٤) في المرابحة، فإنه راجع إلى العيب؛ لأنه كالعيب [في المبيع، ويدخل في خيار [العيب] (٥) خيار تفريق الصفقة وفي الخلف خيار الامتناع] (٦) من العتق المشروط (٧) وترد أيضًا مسائل:


(١) في (ن): "الصبرة".
(٢) في (ق): "عن".
(٣) من (ق).
(٤) في (ن): "الإجبار".
(٥) من (س).
(٦) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٧) وزاد السيوطي في "الأشباه" (٢/ ٥٥٤ - ٥٥٥): " ... وتعذر قبض المبيع لغصب ونحوه، وتعذر قبض الثمن؛ لغيبة مال المشتري إلى مسافة القصر وظهور الزيادة في الثمن في المرابحة، وظهور الأحجار المدفونة في الأرض المبيعة إذا ضرَّ القلعُ والترك، أو القلع فقط ولم يترك البائع الأحجار، واختلاط الثمرة والمبيع قبل القبض بغيره إن لم يسمح البائع، وتعييب الثمرة بترك البائع السقي، والتنازع في السقى إذا ضر الثمرة وضرَّ تركه الشجرة، وتعذر الفداء بعد بيع الجاني، والخيار في الأخير لأجنبي لا للبائع ولا للمشتري .. ".
ثم قال السيوطي: "فهذه نحو ثلاثين سببًا، وكلها يباشرها العاقد دون الحاكم إلا فسخ التخالف، ففى وجه: إنما يباشره الحاكم والأصح: لا يتعين، بل هو أو أحدهما.
وكلها تحري فسخ، ولا ينفسخ شيء منها بنفسه إلا التخالف في وجه واختلاط المبيع قبل القبض على قول.
وكلها تحتاج إلى لفظ إلا الفسخ في خيار المجلس والشرط، فيحصل بوطء البائع وإعتاقه، =

<<  <  ج: ص:  >  >>