للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الموقوف [عليه] (١) لا يملك الوقف على المذهب فليس بشريك في الملك (٢)، والشفعة إنما تثبت لشريك الملك، ولو قلنا يملكه بشرط الشفعة قبول القسمة وهو لا يقبلها على الأصح، ولو كانت أثلاثًا ثلثها وقف وثلثها لاثنين، فباع أحدهما نصيبه ينبغي أن يثبت للآخر الشفعة إن جوزنا القسمة؛ لانتفاء العلة التي ذكرها القاضي، وبالمنع إن لم نجوزه لعدم توقع الضرر بالمقاسمة (٣)، ولذلك أطلق صاحب "التنبيه" وغيره أن ما ملك بشركة الوقف لا شفعة فيه، وهذه القاعدة نقضها ابن الرفعة [١١٤ ق/ ب]، وصاحب الجزء الكبير فإنه لا يأخذ [بالشفعة دون صاحب] (٤) الجزء الصغير الذي لا ينقسم لعدم توقع القسمة ولا العكس، وذكر القاضي بعد أن ذكر هذه القاعدة: وعلى هذا القول الجارية [١٢٨ ن/ ب] التي نصفها قن، ونصفها أم ولد [فإن استولدها معسر فوقعنا الاستيلاد على حصته لو أعتق صاجا النصف الذي هو أم ولد نصيبه لم يسر إلى ما هو قن؛ لأن صاحب النصف القن إذا أعتق نصيبه لم يسر إلى ما هو أم ولد] (٥) فيها مما لا يسري إلى العتق (٦).

قاعدة

" ما يبذله الشفيع من الثمن للمشتري مقابل لما يبذله المشتري" (٧).

على ما ذكر ابن أبي الدم أنه المفهوم من كلام الأصحاب، وهو قول القفال


(١) من (ن).
(٢) في (ن): "في ذلك".
(٣) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "لعدم توقع الضرورة والمقاسمة".
(٤) من (س).
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٦) في (ق): "الغير".
(٧) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>