للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال (١) القاضي: "إنه في مقابلة الشقص" فالمشتري عند القفال كنائب (٢) عن (٣) الشفيع في الشراء، أو أقرضه الثمن وأحْوجه إلى هذا دلالة الحديث على أن الشريك أحق بالشفعة، فكان الشفيع [نازلًا] (٤) منزلة المشتري (٥)، قال ابن أبي الدم: وهذا الخلاف ينبغي أن يكون قاعدة باب الشفعة، وعلى القاعدة يتخرج مسائل:

- منها: خيار المجلس للشفيع، وجواز التصرف قبل القبض، وأخذ ما لم يره، والملك بقضاء القاضي عند قوله: تملكت، وبالإشهاد، ولخوف الزيادة والحط، وانحطاط مقدار الأرش، وغير ذلك من مسائل كثيرة من أهمها:

- إن كان الشفيع وارثًا، والبائع مريض وفي (٦) الثمن محاباة وقبض الشقص (٧) إذا كان عليه صفائح ذهب، والثمن فضة على ما تفقه فيه ابن الرفعة، و [إن كان] (٤) المنقول (٨) اشتراط القبض فيه، والصحيح مختلف في هذه الفروع بسبب يخص الفروع في نفسها.

ويشكل على القفال في قوله: "إن المشتري أقرض الشفيع الثمن"، أنه لو كان كذلك لكان الواجب فيما إذا اشترى الشقص (٩) بمتقوم المثل الصوري، كالقرض لا القيمة [فالأشبه] (١٠) على قاعدته أن يقدر أن الشفيع أتلفه عليه، وعلى قول القاضي، يجعل معيارًا لا غير، انتهى.


(١) في (ن): "وقول".
(٢) في (ن) و (ق): "كناية".
(٣) في (ن): "عند"، وفي (ق): "ثابتة عن".
(٤) من (ق).
(٥) وقعت في (ن): "المستولي".
(٦) في (ن): "ومن".
(٧) في (ن): "الشخص".
(٨) في (ق): "المقبول".
(٩) في (ن): "الشفيع".
(١٠) من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>