للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الداركي (١): لا يقع لأنه بدل (٢) حقه لا حقه، ولو قال: إن أخذت حقك مني (٣) فهي طالق لم تطلق بإعطاء السلطان [ولا إعطاء وكيله من ماله، وإن أكرهه السلطان] (٤) حتى أعطاه بنفسه فعلى قولي المكره، ولو قال: إن أعطيتك حقك فأعطاه باختياره حنث، سواء كان الآخذ مختارًا أو لم يكن، ولا يحنث بإعطاء الوكيل ولا بإعطاء السلطان.

قاعدة

" [الطلاق] (٥) لا يقبل الإيقاع بالشرط، [وإن قبل الوقوع (٦) بالشرط] (٧) " (٨).

كما ذكره الغزالي وغيره، أي وهو التعليق على شرط وهو عكس البيع ونحوه؛ فإنه يقبل الإيقاع بالشرط، ولا يقبل التعليق على الشرط، بدليل أنه لو قال: بعتك على أنه كاتب صح، ولو قال: إن كان كاتبًا فقد بعتكه، فهو باطل، جزم [به] (٩)


(١) هو عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، الإمام أبو القاسم الداركي، تفقه على أبي إسحاق المروزي، والشيخ أبي حامد، وأخذ عنه عامة شيوخ بغداد، وكانت له حلقة للفتوى، وانتهت إليه رياسة المذهب ببغداد، توفي سنة خمس وسبعين وثلاثمائة (٣٧٥ هـ)، راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (١/ ١١٦ - رقم ٩٨).
(٢) في (ن) و (ق): "يذكر" والمثبت من (ك).
(٣) في (ن) و (ق): "منك".
(٤) ما بين المعقوفتين من (ن).
(٥) سقطت من (ق).
(٦) أي: التعليق على شرط.
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٨) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٧٧).
(٩) سقطت من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>