للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن أبي الدم، وخرَّج ابن الرفعة فيه وجهين من الوجهين في: "إن كانت المولودة بنتًا فقد زوجتك بها"، وهذه القاعدة أشار إليها الغزالي في الخلع حيث قال: "والطلاق لا يقبل الشرط في الوقوع وإن قبله في الإيقاع" كما صرح به ابن الرفعة، والفرق بينهما يتضح بالمثال.

فإنه لو قال: أنت طالق بشرط أن لا تدخلي الدار، أو على أن لا تدخلي الدار، وقع حالًا، وإن لم يوجد ذلك، ولو قال: أنت طالق إن دخلت [الدار] (١)، لم تطلق حتى تدخل.

والغزالي توصل بذلك إلى قوله: "في قول الزوج: أنت طالق على أن لي عليك كذا، أنه يكون رجعيًّا"، قال: "لأن الشرط في الطلاق يلغو إذا لم يكن من قضاياه، [كما إذا] (٢) قال: أنت طالق على أن لا أتزوج بعدك"، [فأما] (٣) [ذهابه] (٤) إلى كونه رجعيًّا فالصحيح خلافه.

والحاصل أن الطلاق بعد وقوعه لا يقف (٥) على شرط؛ لأن وقوفه عن الوقوع [مع] (٦) وقوعه محال، وهذا بخلاف [ما لو نجَّز] (٧) الوكالة، وعلَّق (٨) التصرف


(١) من (ن).
(٢) في (ن) و (ق): "وإذا".
(٣) من (س).
(٤) في (ن): "وهذه".
(٥) في (ن): "لا يثبت".
(٦) سقطت من (ن).
(٧) من (س).
(٨) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "وعلى".

<<  <  ج: ص:  >  >>