للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قلت: لا شك أن] (١) القفال يقدر كأنه أتلفه، فإن الأصحاب صرحوا بأن المتقوم (٢) لا يؤخذ بالمثل الصوري هنا وإن أخذ في القرض (٣) ذلك، فقال المتولي: الشفيع لا يؤخذ بالمثل صورة، بخلاف القرض على أحد القولين؛ لأن القرض (٤) مشروع للإرفاق، فلو لم نوجب الجنس لامتنع الناس عن القرض (٥) فيفوت الرفق المطلوب، وأما الأخذ بالشفعة فسببه الإتلاف، والمتقومات عند الإتلاق تُضمن بالقيمة، وقال -أعني المتولي- بعد ذلك: إذا استقرض شقصًا، فالشفيع [١٢٩ ن / أ] يأخذه بقيمته بلا خلاف؛ لأن المستقرض يضمنه بالقيمة على المذهب الصحيح وعلى القول الأول، لا يجب عليه رد المثل على سبيل الإرفاق، والشفعة ملحقة بالإتلاف (٦)، وهذا نقله عنه الرافعي [١١٥ ق/ أ]، وهو بناء منه على جواز قرض الشقص (٧) من دار، وقد نقله عنه قبل ذلك، وخرج من هذا أن للقفال أن يقول: إنما يلزم رد المثل صورة أن لو كان قرضًا حقيقيًّا، وهذا يلحق بالقرض وليس هو (٨) إياه فلا يلزم.

قاعدة

[قال] (٩) الشيخ أبو علي: "إن من الأصول المطردة في المسائل: "كل ما


(١) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "قال".
(٢) في (ن) و (ق): "المتصور".
(٣) في (ق): "بالقرض".
(٤) في (ق): "العوض".
(٥) في (ن): "العوض".
(٦) وقع في هذا الموضع من (ن) و (ق) تقديم وتأخير من الناسخ، وقد رددت كلًا إلى موضعه مطابقًا لما في (س).
(٧) وقعت في (ن) و (ق): "الشفيع".
(٨) في (ن): "هذا هو".
(٩) من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>