للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضمن كله بالقيمة ضمن بعضه ببعضها" (١) إلا في مسألة واحدة:

وهذا إذا عجل زكاة ماله ثم تلف ماله قبل الحول، وكان ما عجل تالفًا يُغرَّم قيمته (٢)، ولو كان معيبًا، ففي الأرش وجهان.

وحكى الرافعي هذا في باب التحالف عن الشيخ أبي علي عند ذكره أن المبيع، إذا كان بعد التحالف قائمًا ولكن معيبًا، يُرَدُّ مع الأرش، وهو قدر الناقص عن القيمة؛ لأن (٣) الكل مضمون على البائع بالثمن، فكذا البعض، وقال: هذه المسألة قدمناها في موضعها، وميل الشيخ إلى طرد الأصل فيها، ولكن الصحيح خلافه، ويستثنى (٤) أيضًا ثانية على وجه، وهي: المستعار إذا تلف في يد المستعير [في غير الوجه المأذون، ضمنه على المشهور، وكذا إذا تلف جزؤه على الأصح فعلى] (٥) الوجه الآخر يستثنى هذه المسألة.

- وكذا ثالثة: وهي إذا اطلع على عيب المبيع فرده وقد تلف الثمن في يد البائع، والثمن متقوم [ضمنه بقيمته] (٦)، وإن لم يتلف ولكن نقصه (٧) ضمنه، فالأصح لا غُرْم، وفي هذه الصور يتعين [الرجوع] (٨) بالناقص من غير أرش ولا يمكن المالك من طلب البدل.


(١) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (٣٤٩/ ١).
(٢) في "ابن السبكي": "يغرم المسكين قيمته".
(٣) في (ق): "وأن".
(٤) استثناها الشيخ تقي الدين السبكي في "شرح المهذب".
(٥) ما بين المعقوفتين استدراك من (س).
(٦) ما بين المعقوفتين استدراك من (س).
(٧) في (ق): "بعضه".
(٨) ما بين المعقوفتين استدراك من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>