للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ومنها: إذا قال: بعني، فقال: [قد] (١) باعك الله، [أو قال: قلني فقال (٢): قالك الله، فهو كناية، ويكون التقدير: قد أقالك الله] (٣) لأني أقلت، ونحو ذلك، وأما النكاح فلا ينعقد بمثله لما تقدم.

فائدة: الأمور الخفية المتعلقة بالباطن دَأَبَ الشارع أن يضبطها بوصف ظاهر، وبيانه بصور (٤):

- منها: أنه [إذا] (٥) اعتبر في أكل (٦) المال الرضا لقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ} [النساء: ٢٩] والمناط اللفظ، فلا بد من الإيجاب والقبول على المشهور من الأوجه الثلاثة، وفي انعقاد البيع من الهازل خلاف، وكذا النكاح ونحوه.

- ومنها: التصديق الموجب للنجاة (٧) من القتل لَمَّا تعذر الاطلاع [عليه] (٨) ضبطه الشارع بالإتيان بالشهادتين حتى لو توفرت القرائن على مخالفة الباطن (٩) لم يلتفت إليه، كما تتوفر في إسلام المرتد عند العرض على السيف وإسلام الحربي، وكذا إسلام الذمي في الأصح.


(١) من (ق).
(٢) في (ن): "فقد".
(٣) ما بين المعقوفتين من (ن).
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٦٩ - ٧٠).
(٥) من (ن).
(٦) في (ن) و (ق): "كل".
(٧) في (ن): "للتجارة".
(٨) من (ن).
(٩) أي: مخالفة الباطن للظاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>