للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاعدة

" كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضي إطلاق العقد تلك الصفة فسد بالتعليق" (١) إلا [في] (٢) مسألتين.

الأولى (٣): إذا قال: أنت حر غدًا على ألف فقبل (٤) العبد.

الثانية (٥): العتق (٦) الضمني إذا علقناه على غد مثلًا فوجد الغد عتق [العبد] (٧)، وهل تجب قيمته أو المسمى؟ [فيه خلاف] (٨)؛ إذ المعاوضة تابعة للعتق (٩)، وبتقدير أن يكون العبد (١٠) في الضمني [آنفًا، فيه جوابان] (١١) وقولنا إذًا: "لا يقتضي إطلاق العقد تلك الصفة" احترازًا عما (١٢) إذا قال: بعتك العبد على ألف (١٣) [إن] (١٤) شئت


(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٢١)، "قواعد الزركشي" (٣/ ١١٣).
(٢) من (ن).
(٣) في (ن): "الأول".
(٤) تكررت في (ق).
(٥) في (ن): "الثاني".
(٦) كذا في (ن) و (ق)، وفي (ك): "البيع".
(٧) من (ن).
(٨) استدراك من (ك).
(٩) في (ن): "للمعتق".
(١٠) في (ن): "العقد".
(١١) في (ق): "إنما قيمة جوابًا".
(١٢) في (ن) و (ق): "فيما".
(١٣) وقعت في (ن) و (ق): "القران".
(١٤) من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>