للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السادس: لو اختلط حمام مملوك بمثله (١) وعسرَ التمييز، فليس لواحد منهما التصرف ببيع أو هبة لثالث، أما من الآخر فوجهان.

السابعة: المستعير للغرس والبناء [له] (٢) أن يبيع من المعير (٣)، وبالعكس وللمعير أن يبيع الأرض من ثالث، ومن المستعير وجهان أصحهما: كذلك.

الثامنة: بيع المكاتب باطل على الجديد، إلا أن يبيعه من نفسه فيصح.

قاعدة

إذا تحقق انتفاء [شرط] (٤) تحقق انتفاء الصحة، وإن شك [فيه يحتمل] (٥) القطع بانتفاء الصحة [ويحتمل الشك] (٦) والوقف للبيان، والأول:

كبيع الفضولي، الجديد: بطلانه، والثاني: كبيع مال المورث على ظن حياته فإذا هو ميت، ويعبر عن هذا: بان النظر هل هو إلى ما ظنه أو إلى ما في نفس الأمر، والخلاف فيها وفي بيع الفضولي (٧) يعبر عنه بوقف العقود، قال الرافعي وغيره: قولا وقف العقود جاريان في ثلاث مسائل (٨):


(١) أي اختلط بحمام مثله لغيره.
(٢) من (ن).
(٣) في (ق): "الغير".
(٤) سقطت من (ق).
(٥) كذا في (س)، وفي (ن) (ق): "فاحتمالان".
(٦) من (س).
(٧) الفضوليُّ في اللغة: أصلها فُضُول جمع فَضْل، ثم استعمل الجمع استعمال المفرد فيما لا خير فيه، ولهذا نسب إليه على لفظه، فقيل: فُضُوليِّ: لما يشتغل بما لا يعنيه، وفي الاصطلاح: بيع الفضولي هو من لم يكن وليًّا ولا أصيلاً ولا وكيلاً في العقد.
راجع: "المصباح المنير" (ص: ٢٨٢)، "التعريفات" للجرجاني ص (١٤٦).
(٨) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢١٤)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٣٨)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>