للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في بيع الفضولي، وفيما إذا غصب أموالًا واتجر في أثمانها وعسر ببيعها (١) بالنقص، وفيما إذا باع مال مورثه السالفة.

فحيث قالوا في مسألة فيها قولا وقف العقود يراد به ذلك، وألحق بذلك الإمام بيع الراهن والمرهون، ويقرب منه بيع المفلس والمريض والتحقيق فيه: أن الوقف، وقفان: وقف تبين، ووقف صحة، فالأول لا يضر قطعًا؛ وهو أن يكون العقد في نفسه صحيحًا أو باطلًا (٢)، فعدم معرفتها لا يضر، والاعتماد على ما في نفس الأمر، وأما الثاني (٣): فهو أن يفوت ركن أو شرط، فيتوقف انعقاد العقد على وجود ذلك الركن أو الشرط، فإن وجد حكم [بالانعقاد] (٤) وإلا بطل، فيتوقف بيع الفضولي على إجازة المالك، فإن أجاز صح وإلا بطل، فلا يمكننا أن نقول: كان العقد قبل (٥) وجود الركن أو الشرط صحيحًا أو فاسدًا ونحن جاهلون بوقوع أحد الأمرين، ثم تبينا عند الإجازة الصحة، بل من يقول بصحة العقد إنما يصححه حالة الإجازة، وقال الإمام في بيع الفضولي: على قول الوقف [إن الصحة] (٦) ناجزة، وأنه يتوقف على إجازة المالك فقط.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن هذا لا يتمشى في بيع مال أبيه ظانًّا حياته فبان (٧)


= "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٥٥١)، "قواعد الزركشي" (٣/ ٣٤١).
(١) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "تتبعها".
(٢) أي: ونحن لا نعلم بطلانه، ثم تبين أنه كان صحيحًا أو باطلاً.
(٣) أي وقف الانعقاد.
(٤) استدراك من (ك).
(٥) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "على".
(٦) من (ك).
(٧) في (ن) و (ق): "قبل".

<<  <  ج: ص:  >  >>