للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موته، وذلك أن من يصح لا يقول: إنه يتوقف (١) على علمه وإجازته حال علمه،

بل القائل قائلان: قائل [بأنه يصح] (٢) من حين التلفظ بالعقد، وقائل ببطلانه غير متوقف على الإجازة.

إذا عرفت ذلك فقد قال الإمام: إن قولي (٣) وقف العقود جاريان (٤) في الفقه (٥) كله أجمعه في كل ما يقبل النيابة من البياعات (٦) والإجازات والهبات والعتق والطلاق والنكاح، ولذلك قال الرافعي: إنهما جاريان فيما لو زوج أمة الغير أو ابنته أو طلق منكوحته، أو أعتق عبده، أو أجر داره، أو رهنها بغير إذنه، ولم يتعرضوا لذلك في المسألة في كتاب الطلاق، وقول الإمام: إن القولين جاريان في الطلاق ونحوه قد صرح به الرافعي أيضًا، وقال: إن الشخص إذا طلق زوجة غيره وقف وقوع الطلاق على إجازة الزوج على أحد القولين، وقد جزموا في المسألة في كتاب الطلاق ولم يتعرضوا لقول الوقف، ثم إن الرافعي قال في كتاب الخلع فيما لو وكل في الخلع وأطلق ولم يعين ما يخالع به، فخالع الوكيل بأقل من مهر المثل، فيه خمسة أقوال، وأن الصحيح: إما عدم الوقوع (٧) بالكلية، كما صححه البغوي والرافعي في "المحرر"، وإما وقوع الطلاق بمهر المثل، كما صححه العراقيون وغيرهم.


(١) في (ن): "يوقف"، وفي (ق): "موقوف".
(٢) ساقط من (ق)، وفي (ن): "صح"، والمثبت من (ك).
(٣) في (ن) و (ق): "قولا".
(٤) في (ن): "جارية"، وفي (ق): "جائزة".
(٥) في (ق): "الوقف".
(٦) كذا في (ك)، وفي (ن): "المبتاعات"، وفي (ق): "المبيعات".
(٧) في (ن): "الرجوع".

<<  <  ج: ص:  >  >>