للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقول الخامس: أن الطلاق موقوف، فإن رضي بالمسمى فذاك، وإلا رد المال، والطلاق.

قال في "البسيط" (١): وهذا لا [يكاد] (٢) يكون وقفًا للطلاق، وتبع في هذا الاستنكار (٣) إمامه، وقال: يلزم عليه أنه لو أقدم الأجنبي على ذلك لزم هذا الحكم، وهذا انحلال وخروج عن الضبط، وكان وجه الإنكار أن هذا القول في الجديد حتى أشار الإمام إلى أنه نسبة إلى تخريج ابن سريج، ولا يمكن القول في الجديد بالوقف، هذا توجيه الإنكار وإلا فلا يمكن الإنكار في النظر إلى الوقف على القديم، ثم أشار الإمام وغيره أن مثل [هذا] (٤) [أولى بقبول] (٥) الوقف من البيع والنكاح؛ من حيث إن الطلاق يقبل التعليق والإغرار، ثم قالوا في الاعتذار عن هذا: إنه يجوز أن يقال: الوقف ليس في الطلاق، لكن الطلاق شرط بعوض قابل للرد، فإذا أراد العوض انعطف الرد على الطلاق.

ومنها: البيع والهبة والرهن والعتق والكتابة مع المفلس المحجور عليه، وفيها قولان، أحدهما: أنها موقوفة إن فضل ذلك عن الدين والإلغاء (٦)، وأصحهما: أنها


(١) كذا في (ق) و (ك)، وفي (ن): "الوسيط".
(٢) سقطت من (ق)، وفي (ك): "وهذا يكاد".
(٣) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "الإشكال".
(٤) من (ق).
(٥) كذا في (ك)، وفي (ن): "بعقود"، وفي (ق): "العقود".
(٦) بيان هذه الفقرة: أن هذه التصرفات بالنسبة للمحجور عليه موقوفة إن فضل ما يُصرف فيه عن الدين إما لارتفاع القيمة أو لإبراء المستحقين نفذناه، وإلا بان أنه كان لغوًا، لأنه محجور عليه لحق غيره فلا يلغى تصرفه كالمريض اهـ. "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>