للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا تصح، قال [الرافعي] (١): إن شئت قلت هذه التصرفات غير نافذة (٢) في الحال، فإن فضل ما تصرف فيه وانفك الحجر فهل ينفذ حينئذ؟ فيه قولان، وهذه العبارة تقتضي أنه ليس الوقف [وقف] (٣) تبين بل وقف انعقاد، ويريد: أنما يكون موقوفًا على أمر سيوجد (٤) في المستقبل فيكون من وقف الانعقاد، وما يكون موقوفًا على أمر سيتبين وجوده فيما مضى يكون من وقف التبين، كما لو باع مال أبيه على ظن حياته فبان موته، أو باع مال غيره على أنه بغير إذنه ثم بان أنه أذن له حال العقد، وهذا يخدشه (٥) قول الإمام وغيره: إنه يتبين صحة التصرف من

أوله وأن القولين هنا في الجديد، وقول وقف العقود من القديم.

- ومنها: بيع العبد الجاني جناية تقتضي [جناية] (٦) المال متعلقًا برقبته من غير اختيار، والسيد موسر لم يصح على أصح القولين، وفيه قول مخرج حكاه صاحب "التتمة" أن البيع موقوف إن فداه نفذ، وإلا فلا فإن اختار الفداء صح، قال البغوي: وفيه نظر؛ لأن اختيار الفداء لا يلزم، وله الرجوع عنه.

- ومنها: ما قاله الغزالي في باب نكاح المشركات فيما لو أسلمت أمة تحت عبد وعتقت، فلها تأخير الفسخ لانتظار إسلامه، فإن فسخت نفذ، وفائدته كون عدتها من حين الفسخ (٧)، فإن أجازت يبني على وقف العقود، وقال الرافعي: لا


(١) من (ن).
(٢) في (ن): "فائدة".
(٣) من (ن).
(٤) في (ق): "سيكون".
(٥) في (ق): "الحديث".
(٦) من (ق).
(٧) أي لو أسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>