للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتأدى الفرض بنية النفل، وأشار في "البسيط" إلى نحوه.

السابعة: إذا قام في الرباعية إلى ثالثة ثم ظن في نفسه أنه سلم وأن الذي أتى به الآن صلاة نفل ثم تبين الحال لم أر فيها نقلًا، [وذكر القرافي في هذه المسألة لهم قولين، وحكاهما أيضًا] (١) فيمن سلم من ركعتين سهوًا ثم قام فصلى ركعتين بنية النفل هل تتم صلاته الأولى بذلك؟ وفيمن نسي سجدة من صُلب الصلاة ثم قام إلى ركعة خامسة سهوًا فهل تجزئه السجدة فيها عما نسي؟ والظاهر في الأولى على قواعدنا: الإجزاء كما [١٨ ن / أ] في مسألة التشهدين، ويحتمل جريان الخلاف فيه؛ لأن التشهدين جميعًا من صلاة واحدة في نيته، وهنا نوى احتياطًا عما هو عليه، والإجزاء في الثانية أبعد من الأولى، وأما الثالثة فقواعدنا الإجزاء فيها عملًا بالتلفيق.

فائدة: "والفرض والواجب عندنا مترادفان" (٢) خلافًا للسادة الحنفية، ووقع لأصحابنا قريبٌ منه في الحج، فإنهم قسموه إلى أركان وواجبات، وهذا [ليس] تفرقة بين الفرض والواجب، بل هو تقسيم للواجب إلى ما قوى اعتباره حتى توقفت الصحة عليه، أو التحلل عليه للأدلة (٣) الدالة على ذلك، فعُبر عنها بالأركان، وإلى (٤) ما لم يكن كذلك فسميت واجبات، وليس المأخذ في التفرقة، بل اعتمده السادة الحنفية، وأما في الصلاة فقسموا السنن إلى أبعاض وهيئات لا الواجبات، فاعلمه والله أعلم.


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (٢/ ٨٥ - ٨٦)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٥٥٣).
(٣) في (ن): "للدلالة".
(٤) في (ق): "وإلا".

<<  <  ج: ص:  >  >>