للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الإقرار فيما إذا قال المقرُّ كنت صغيراً أو مجنوناً، وفي القصاص فيما إذا قال: كنت صبيًّا.

الرابعة: إذا قال: اشتريت ما لم أره، وقال البائع: بل رأيته فهو على الخلاف، قال في "الروضة": وأفتى الغزالي بان القول قول البائع، وقال القاضي حسين وغيره: القول قول المشتري؛ لأن الأصل عدمه، وفي عكسه أفتى صاحب "البيان" بان القول قول البائع؛ لأن الأصل عدم الرؤية، وخالفه الفقيه عبيد الصغير عملاً بالظاهر، وجزم الروياني في "بحره" في أوائل البيع في تفاريع قول الغائب: إن القول قول منكرها.

[فروع]

قال المشتري: بعني هذا العصير وهو خمر، فالقول قول مدعي الفساد، وخرجه الرافعي على الخلاف (١).

فرع: باع عبداً وقال [٧٠ ن/ أ]: كنت غصبته ولم يكن جرى في كلامه أنه ملكه وأقام (٢) بينة سُمِعت على النص، وهو ظاهر إذا كان للبائع عذر (٣).

فرع (٤): وهب الغاصب المغصوب من شخص ثم قال: أنا أعلمتك أنه مغصوب وأنكر، قال الماوردي: القول قول الغاصب؛ لأنه أنكر عقد الهبة على الصحة، وفيه نظر، وينبغي أن لا يُقبل (٥).


(١) نقل ابن السبكي هذا الفرع عن الجرجاني في "الأشباه والنظائر" (١/ ٢٥٥).
(٢) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "وأمر".
(٣) رجح هذا تقيُّ الدين السبكي، كما نقل عنه ولده في "الأشباه والنظائر" (١/ ٢٥٥).
(٤) في (ق): "ومنها".
(٥) وهو ترجيح التقي السبكي أيضاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>