للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قاعدة

ذكرها] (١) الإمام في الرد بالعيب في فصل التدليس، وجعلها ضابطًا لما يحرم من التدليس، وما لا يحرم: "من علم شيئًا يثبت الخيار، فأخفاه أو سعى في تدليس [فيه] (٢) فقد فعل محرمًا"، فإن لم يكن السبب مثبتًا للخيار فترك التعرض (٣) له [لا يكون] (٢) من التدليس المحرم.

ولك أن تختصر هذه العبارة فتقول: " [يحرم] (٤) إخفاء ما يثبت [به] (٢) الخيار دون ما لا يثبت"، وقد كان يختلج في الذهن أن ما لا يثبت الخيار أولى باالتحريم إذ الاستدراك لشارطيه، بخلاف مثبته، ونص [الإمام] (٥) الشافعي فيما حكاه الماوردي حيث قال: "المدلس قد عصى الله، والبيع لازم، والثمن حلال" دال على تحريم كل تدليس، وحكى عن ابن أبي هريرة أنه كان يقول: ثمن التدليس حرام، لا (٦) ثمن المبيع (٧)، ألا ترى أن المبيع إذا مات رجع على (٨) البائع بأرش عيب التدليس، فدل على أنه أخذ منه بغير استحقاق وهو غريب، ومعناه أن الزيادة بسبب التدليس محرمة لا جملة الثمن، والإمام بعد أن ذكر هذه القاعدة، قال:


(١) كذا في (ق) وفي (ن): "وقد ذكرها".
(٢) من (ق).
(٣) في (ق): "التعويض".
(٤) سقطت من (ق).
(٥) من (ن).
(٦) في (ق): "إلا".
(٧) أي لا جملة الثمن.
(٨) في (ن): "إلى".

<<  <  ج: ص:  >  >>