للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاعدة

" هل الاعتبار (١) بألفاظ العقود أو بمعانيها" (٢).

وهي قاعدة مهمة مأخوذة من نصِّ الإمام الشافعي في باب الخيار في السلف في مسألة: اشتريت منك ثوبًا صفته كذا بهذه الدراهم على اعتبار المعنى، وكذلك قال في أول باب الشفعة من "الأم": إذا كانت الهبة على ثواب معلوم فهو بالبيع أشبه؛ لأن البيع لم يعط إلا بالعوض، وهكذا (٣) هنا لم يعط إلا بالعوض، وهي مخصوصة بالعقود فيما يظهر من كلام كثير من الأصحاب، منهم الغزالي، وشيخه، والمتولي، والروياني، وسيظهر لك من تعداد (٤) المسائل أن بعضها يخرج فيه فليس بجيد.

وهذا إذا تعذر العمل باللفظ، فإن لم يتعذر فلا شك في اعتباره.

وقد بسط (٥) القول في هذه القاعدة المتولي، وتبعه صاحب "البحر" وهو كثير الاتباع [له] (٦) فيما لا نجده في "الحاوي"، وحاصل ما ذكرناه في مسألة: وهبت منك بألف خلاف في أن الاعتبار بظواهر العقود أم بمعانيها، وأراد بالظواهر


(١) في (ق): "العبرة".
(٢) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٧١)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ١٧٤)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٣٦٠)، "قواعد ابن عبد السلام" (٢/ ١٦٤)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٣٧١).
(٣) في (ق): "وهذا".
(٤) في (ن): "أعداد".
(٥) في (ق): "وشرط".
(٦) من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>