للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي زيد (١) في الكفن، وإذا [صح] (٢) تعلق الغرض [به] (٣) فلم [لا] (٤) يفسد العقد كالمسألة المنصوصة (٥)، وأما ما تعلق به غرض لأحدهما وليس من مصلحة العقد، كشرط أن لا يقبض ما اشتراه فيبطل، ويستثنى شرط عتق العبد على الأظهر في صحة العقد والشرط جميعًا.

فائدة: إذا عرفت أن [شرط] (٦) مقتضى العقد لا يضر ولا ينفع علمت أنما هو حاصل وإن تلفظ به اللافظ فلا (٧) يضر ذكره، وهذا ليس على إطلاقه بل قد لا يضر كما مُثِّل، وقد يضر كما إذا نوى المتوضئ الرفع والتبرد، فإنه يبطل على وجه مع أن التبرد حاصل وإن لم ينوه، والأصح: الصحة.

ونظيرها: الإمام إذا كبر ورفع صوته ناويًا الانتقال والإعلام جاز، وإن كان [لو رفع] (٨) الصوت ولم ينو الإعلام حصل، فالنية كالعدم (٩).

ويقرب منه: بعتك [إن شئت، فالمذهب: الصحة، ولا يضر لفظ التعليق على


(١) هو محمد بن أحمد بن عبد الله، الشيخ الزاهد، أبو زيد الفاشاني المروزي، كان أحد أئمة المسلمين، ومن أحفظهم لمذهب الشافعي وأحسنهم نظرًا، أخذ عنه أبو بكر القفال المروزي وفقهاء مرو، وكان من أذكى الناس قريحة، توفي سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة (٣٧١ و)، راجع ترجمته في: "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (١/ ١١٩ - رقم ١٠٣).
(٢) من (ن).
(٣) من (ق).
(٤) من (ق).
(٥) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "في المسألة المخصوصة".
(٦) من (ق).
(٧) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "قد لا".
(٨) في (ن): "لرفع".
(٩) في (ن): "كالصوم".

<<  <  ج: ص:  >  >>