للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الانفصال) (١) فلا ميراث، وحكي عن الفقال (إلحاقه بالمنفصل في الإرث، وبه قال أبو خلف الطبري وإن كان عند الانفصال ميتًا، والخلاف عن القفال) (٢) ينافي ما حكي عنه آنفًا"] (٣).

الثالثة (٤): لو وصى بحمل وخرج بعضه، وكان عند الانفصال ميتًا، فالذي يقتضي ما سقناه (٥) في الميراث: أن يكون على الخلاف، وذكر الرافعي اشتراط الانفصال حيًّا، ولعله اقتصر على إيراد الصحيح.

فائدة: "كل رجعية تجوز رجعتها في عدتها" (٦)، إلا واحدة كما قال الجرجاني: وهي رجعية وطئها المطلِّق في (٧) عدتها، وقد بقي عليها قرء واحد، فإنه يجب عليها استيفاء بقية العدة بثلاثة أقراء وتجوز مراجعتها في القرء الأول؛ لأنه بقية عدة الطلاق، ولا تجوز مراجعتها في القرأين الأخيرين (٨)؛ لأنها عدة الوطء بالشبهة لا عدة الطلاق.

ولك أن تقول: هي في القرأين الأخيرين غير رجعية؛ إذ حصلت البينونة بانقضاء القرء الثالث.

وأظهر منها الحامل (٩) من مطلقها إذا وُطئت بشبهة؛ فإن الزوج ليس له رجعتها


(١) من (ك).
(٢) من (ك).
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).
(٤) في (ن): "الثانية".
(٥) في (ق): "استثناه".
(٦) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٧٩).
(٧) في (ن): "ما".
(٨) في (ن): "الآخرين".
(٩) في (ن): "الحائل".

<<  <  ج: ص:  >  >>