للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- منها: الإسلام لا يصح [فيها، لا أعلم فيه خلافًا.

- ومنها: الردة لا تصح] (١) على المشهور، وفي كتاب ابن كج أنها تصح؛ لأن الكافر يوقن حينئذ، فإعراض المسلم قبيح، وهذا الكلام بعيد عن التحقيق وإقرار الرافعي إياه على ذلك عجيب مع تقدم قوله آنفًا: إن الكلام في هذه الحالة وإن انتظم فلا يصدر عن روية.

- ومنها: تصرفاته فلا يصح منها شيء.

- ومنها: مالُهُ يصير [في هذه الحال] (٢) للورثة.

- ومنها: إذا أسلم وله ابن كافر أو أعتق له ولد رقيق، فالولد في هذه الحالة لا يحجب الورثة ولا يزاحمهم.

- ومنها: لو ذبح (٣) الولد فانتهى إلى هذه الحالة فمات أبوه لم يرثه الولد المذبوح، وفيه وجه (٤)، ولا يبعد [١٦٩ ن/أ] مجيؤه في المسألة قبلها.

قاعدة (٥)

" كسر العظم يوجب الحكومة إلا في ثلاث مسائل" (٦).

ذكرها الجرجاني في "المعاياة"، والروياني في "الفروق"، فإنه يجب فيها [أرش] (٧) مقدر.


(١) ما بين المعقوفتين من (ك).
(٢) من (ن).
(٣) في (ق): "زاحم".
(٤) أنه يرث، وهو وجه ضعيف حكاه الروياني، ونقله الحناطي عن المزني.
(٥) في (ق): "ومنها".
(٦) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤٠١).
(٧) من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>