للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون الشيء غير واجا ويقتضي واجبًا كالنكاح غير واجب، ويقتضي وجوب النفقة والمهر" انتهى، وقال الإمام في [٢٨ ق/ أ] " باب الوليمة: "ليس في الشرع [إباحة] (١) تفضي إلى اللزوم إلا في النكاح"، ومعلوم أن الخارج عن القواعد المعدود من المستثنيات لا ترد نقضًا، وقد يضم إلى النكاح مسائل (٢):

- منها: الصلاة على النبي صلى الله [٣٢ ن/ أ] عليه وسلم في النافلة وهي كبقية الأركان من الركوع والسجود وغيرهما، وقريب من هذه القاعدة قول الفقهاء عند مباحثتهم: النفل لا ينقلب واجبًا، يذكرون ذلك في الشروع في صلاة التطوع هل يجب الإتمام، وقد يصير [النفل] (٣) واجبًا فيما إذا بلغ في أثناء الصلاة والصوم (٤).

قاعدة

" المحافظة على فضيلة تتعلق بعين العبادة أولى من المحافظة على فضيلة [تتعلق] (٥) بمكانها" (٦)، وفيه صور:

منها: صلاة النفل داخل الكعبة أولى منها خارجها، وكذا الفرض إن لم يرج جماعة، فإن رجاها فخارجها أفضل، صرح به في "الروضة".


(١) ساقطة من (ق).
(٢) في (ن): "فوائد".
(٣) من (ق).
(٤) وكان هذا ردَّ تاج الدين السبكي على سؤال من بعض فقهاء الموصل نصه: والنفل كيف يصير حتمًا لازمًا؟ فردَّ عليهم ببيت من نظمه قائلًا:
والنفل يصلح واجبًا في بالغ ... وسط الصلاة أو الصيام فعدد"
"الأشباه والنظائر" (١/ ٢١٤).
(٥) من (ن).
(٦) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢١٤)، "القواعد" للزركشي (٢/ ٣٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>