للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاعدة (١)

" ما لا يدخل في البيع لا يدخل في الإقرار، وما يدخل فيدخل (٢)، إلا الثمار غير المؤبرة؛ فإنها على الصحيح تدخل في البيع دون الإقرار" (٣).

قلت: وإلا خاتم فيه فصٌّ؛ فإنه يدخل في البيع وفي الإقرار (٤).

ظاهر النص (٥) -وهو الأصح عند البغوي-: لا، ولما رأى [الرافعي] (٦) انتشار

المسائل قال: الضابط: " [أنَّ] (٧) ما لا يتبع في البيع ولا يتناوله الاسم [فهو غيبر داخل، وما يتبع ويتناوله الاسم فهو داخل، وما يتبع ولا يتناوله الاسم] (٨) فوجهان، وقصد بهذا (٩) الثمار غير المؤبرة، ويَرِد عليه ثياب العبد، فإنها لا يتناولها الاسم، وفي دخولها في البيع خلاف [بخلاف الإقرار من جهة التبعية، نعم في دخولها خلاف] (١٠) من جهة اليد (١١)، ............................


(١) في (ن): "فائدة".
(٢) أي: وما يدخل في البيع يدخل في الإقرار.
(٣) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٣٤)، وهذه القاعدة نقلها عن والده تقي الدين من "شرح المنهاج".
(٤) في (ن) و (ق): "وبالإقرار".
(٥) أي: نص الإمام الشافعي.
(٦) من (ن).
(٧) من (س).
(٨) من (س).
(٩) أي بهذا القسم الأخير.
(١٠) ما بين المعقوفتين من (ق).
(١١) قال السبكي: "ولا نعرف أحدًا قال بدخولها في الإقرار من جهة التبعية".

<<  <  ج: ص:  >  >>