للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاعدة

" الإجبار على الواجب من فروض [الأعيان [لا تردد فيه] (١) وأما فروض] (٢) الكفايات فلا يخلو إما أن يتعين لفقد (٣) من يقوم به غيره أم لا، فإن فقد فيجبر (٤) عليه" (٥)، [إلا] (٦) القضاء، ففي الإجبار عليه خلاف، الصحيح: أنه يجبر (٧)، قال الرافعي: ربَّما تردد الناظر في الإجبار عليه من جهة أن الامتناع عن هذا الفرض الذي تناط [به] (٨) المصالح العامة يشبه (٩) أن يكون من الكبائر، فيفسق ويخرج من أهلية القضاء لفوات العدالة، ويشبه أنا نأمره بالتوبة، فإن تاب وُلي.

ويمكن أن يقع الإضرار فيخرج عن العدالة قطعًا، ولم يلتفت الرافعي إلى مُضِيِّ التوبة (١٠).

قاعدة

" اليمين المردودة كالإقرار؛ أي على الأصح، وفي قول كالبينة" (١١)،


(١) من (ك).
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٣) في (ق): "لنفسه".
(٤) في (ن) و (ق): "فيجب".
(٥) أي: على فرض الكفاية.
(٦) سقطت من (ق).
(٧) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٨٣).
(٨) من (ك).
(٩) في (ق): "بسبب".
(١٠) أي: مضي مدة التوبة.
(١١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٣٢)، "قواعد ابن عبد السلام" (٢/ ٥٤ - ٥٥)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>