للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانية: ادعت المنكوحة برضاها -حيث يعتبر [إذنها] (١) - محرمية بينها وبين

الزوج لم تقبل؛ لأن رضاها بالنكاح يتضمن اعترافًا بحكمه، فلا يقبل منها نقضه إلا

إذا ذكرت عذرًا كنسيان ونحوه، فتصدق بحلف (٢).

الثالثة: علمت بإعساره عن المهر فأمسكت عن المحاكمة بعد طلبه، كان رضا [ها] بالإعسار مسقطًا للخيار، بخلاف ما إذا كان قبل الطلب؛ لاحتمال أن التأخير لتوقع النسيان.

الرابعة: ادعت بعد الدخول وهي معتبرة الإذن أنها زُوِّجت بغير إذنها، لا تقبل، قاله البغوي، قال الرافعي: كأنه نزل الدخول منزلة الرضى.

الخامسة: قال رشيد (٣): اقطعني، ففعل، فسرى فَهدْرٌ، وفي قول: دية.

[قاعدة

كل زوجة جمعها زوج في الشرك والإسلام وهي بحيث يحل ابتداء نكاحها، أقرت، وإلا فلا] (٤) (٥).

* * *


(١) ما بين المعقوفتين من (س).
(٢) في (ن): "فتحلف".
(٣) في (ن) و (ق): "لسيده"، والمثبت من (س).
(٤) ما بين المعقوفتين من (ن).
(٥) قال ابن السبكي: "كل زوجة جمعها مع زوجها في الشرك الإسلام، وهي بحيث يحل ابتداء نكاحها، أقرت وإن كان بحيث لا يحل له ابتداؤه لا تقر" "الأشباه والنظائر" (١/ ٣٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>