للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن حزم، وأطلق داود في رسالته إلى المزني إنكاره، ويسمي الأقيسة الجلية الاستنباط.

قاعدة

" الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد" (١).

وإلا لما استقرت الأحكام واختل النظام، قال الكرابيسي في الشهادات: قال قائل من السفهاء: يجب على كل حاكم أن يبطل كل حكم حكم به من كان قبله إذا كان يرى خلافه، وهذا قول من [لا] (٢) حظ له في الإسلام، وعلى المسلمين أن يسبوه، واحتج هذا السفيه يرد على قضاء شريح في ابني عم أحدهما أخ لأم والآخر زوج أن (٣) الميراث بينهما نصفان (٤)، فقال: علي بالعبد فأتى به فقال: قضيت بكتاب الله وبقوله: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال: ٧٥].

فقال: هل لا قال: للزوج النصف وله (٥) ما بقي ثم أعطى (٦) الزوج النصف وللأخ للأم (٧) السدس، وما بقي بينهما نصفان، وابن سريج لا يقول في مسألة الاجتهاد في الأواني ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، وإنما الأصحاب ألزموه به وهو يدفعه بأن هذا حكم جديد، وهذه قضية مستأنفة فلا يؤثر فيها الاجتهاد الماضي (٨)،


(١) "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٢٤١)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (١/ ١٤)، "قواعد ابن عبد السلام" (٢/ ٨٤ - ٨٥)، "قواعد الزركشي" (١/ ٩٣)، "شرح القواعد الفقهية"، للزرقا (رقم: ١٥)، "القواعد الفقهية" للندوي ص (٤٣٩).
(٢) سقطت من (ن).
(٣) في (ن) و (ق): "أما".
(٤) في (ن) و (ق): "نصفين".
(٥) في (ن) و (ق): "ولها".
(٦) في (ن): "أعطى على".
(٧) في (ن): "وللأخ من الأم".
(٨) في (ن) و (ق): "كالماضي".

<<  <  ج: ص:  >  >>