للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإمام الشافعي من غير اعتقاد في عين المسألة، أما من يعتقده فالظاهر القطع بالمنقطع عنه إلا أن يعلمه الخصم فيجوز إن قلنا بجواز التقليد، وهو الأصح فيمن لا يعتقد صواب ما انتقل عنه، وله استجداد من وجه حكاه صاحب "التقريب" أن القضاء إنما ينفذ ظاهرًا على العوام، أما المجتهد فلا؛ لأنه ليس [للغير أن] (١) يتبعه، فإذا كان لا ينفذ عليه [ظاهرًا] (٢) فباطنًا أولى.

فرع: إذا وقف على نفسه وحكم بصحته من يراه ونفذه شافعي فهل لهذا المواقف فيما بينه وبين الله تعالى بيع هذا الموقوف (٣) ويلغي الوقفية، قاله ابن الصلاح في فتاويه.

فرع: كره من إمام الحرمين القصر من جانب الظاهرية، وأن أهل التحقيق لا يقيمون بخلافهم وزنًا، ولا يرون أهليتهم للاجتهاد، ولا يعتبرون وفاقهم وخلافهم، وحكى ابن الصلاح منهم خلافًا (٤)، قال في "النهاية": وكل مسلك يختص به أهل الظاهر في القياسين فالحكم بسببه منقوض، ونحوه قال أهل (٥) الأصول [قال] (٦) القاضي [أبو بكر] (٧): أنا (٨) لا أعدهم من علماء الأمة ولا أبالي بخلافهم ووفاقهم.

قلت: وداود نفسه لا ينكر جلي القياس وإنَّما ينكر خفيه، نعم ينكرهما


(١) كلمتان غير واضحتين في (ن) و (ق).
(٢) ساقطة من (ن).
(٣) في (ق): "فهل لهذا المواقف فيما بينه وبين الله مقال مع هذا الوقف".
(٤) في (ن) و (ق): "خلاف".
(٥) في (ن) و (ق): "خير".
(٦) سقطت من (ن).
(٧) من (ق).
(٨) في (ن) و (ق): "ألا".

<<  <  ج: ص:  >  >>