للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تنبيهات]

أحدها: قال القاضي في "الإشراف": وسألت القفال عن الكتابة فقال: باطلة؛ لأنها لا تفيد مقصودها وهو حرية العبد بما التزمه من النجوم، وهو قبل العقد رقيق لا يملك، وبالعقد ما يملكه السيد مالاً.

ثانيها: من طلق في الحيض استحب له المراجعة، فإذا طهرت فهل له أن يطلق في الطُّهر الثاني لتلك الحيضة؟ وجهان: أظهرهما: لا يمسكها إلى أن تحيض وتطهر مرة أخرى، ولو طلقها في طهر لم يجامعها فيه ثم راجعها فله أن يطلقها، وفيه وجه حكاه القاضي عن الأصحاب أنه يكون بدعيًّا لئلا تكون الرجعة للطلاق، وهذا سبب آخر للتحريم.

ثالثها: عد بعضهم من فروع هذه القاعدة ما إذا تبايعا بنفي خيار المجلس أو الرؤية على القول بصحة بيع الغائب، فإن الأصح فيهما بطلان [البيع ببطلان] (١) الشرط، وليس هذا مما نحن فيه؛ فإن الخيار شيء (٢) ليس [من] مقصود العقد بل شُرِع (٣) فيه رفقاً، وما مقصود العقد إلا الرؤية، واختار الشيخ عز الدين الصحة بشرط نفي الخيار [قال] (٤): لأن لزومه هو المقصود، والخيار دخل عليه، وفيما قاله نظر، فإنه وإن كان دخلاً إلا أن الشارع شرعه في العقد فاشتراط نفيه مخالف لوضعه، فلا يعتبر.


(١) من (ن).
(٢) في (ن): "من".
(٣) في (ن): "شرعاً".
(٤) من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>