للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ومنها: هل] (١) يرى [مَنْ] (١) نصفها له، ونصفها حر؟ يشبه أن يكون فيه الخلاف في عورتها في الصلاة، ورجح الماوردي أنها كالحرة، ورجح ابن الصباغ وطائفة أنها كالأمة.

قلت: وهو ما جزم به الرافعي.

قاعدة

" المشترك هل يحمل على جميع معانيه مع تجرده عن القرائن بطريق الحقيقة؟ " (٢)، ذهب الإمام الشافعي، والقاضي أبو بكر، وجماعة من أصحابنا، والجبائي (٣)، والقاضي عبد الجبار (٤) إلى جوازه، وذهب الباقون من أصحابنا، كإمام الحرمين، والغزالي، والإمام، والكرخي، وأبي هاشم (٥)، وأبي الحسين


(١) من (ك).
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٨٥)، وانظر:
"البرهان" للجويني (١/ ٢٤٦)، "أصول السرخسي" (ص: ١٢٨)، "المستصفى" (ص: ٢٤٠)، "الإحكام" للآمدي (٣٧/ ١)، "الإبهاج" للسبكي (١/ ٢٤٨)، "إرشاد الفحول" (١/ ١٢٥).
(٣) هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي شيخ المعتزلة، صنف التفسير والمتشابه، وفي معنى (القرآن مخلوق)، وغيرها من التصانيف، توفي سنة (٣٠٣ هـ) انظر "الفهرست" لابن النديم (١/ ٣٤).
(٤) هو القاضي أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خليل الهمداني الاسترآباذي الشافعي قاضي الري، المتكلم المعتزلي، من تصانيفه: "الأمالي في الحديث"، "تنزيه القرآن عن المطاعن"، "دلائل النبوة"، "طبقات المعتزلة" توفي سنة (٤١٥ هـ)، انظر: "هدية العارفين" (١/ ٤٠٦).
(٥) هو أبو هاشم عبد السلام بن أبي علي محمد الجبائي، سبقت ترجمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>