للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البصري (١) إلى منعه.

ثم منهم من منع مطلقًا؛ يعني أنه لا يجوز أن يراد باللفظ [المشترك] (٢) كل واحد من مفهوميه معًا، نظرًا إلى الإرأدة والوضع، كما لا يجوز أن يراد بالمؤمنين المؤمنون والمشركون.

وأما الغزالي، وأبو الحسين البصري، وغيرهما فقالوا: إنما يمتنع ما يرجع إلى الوضع، ويجوز أن يحمل على مفهوميه معًا، نظرًا إلى الإرادة، ولا استحالة (٣) في إرادتهما، لكن يلزم منه مخالفة الوضع، ويضاهيه من الفقه (٤) صور:

- منها: لو وقف على مواليه، وله موال من أعلى وموال من أسفل.

قلت: الأصح في "التنبيه"، و"المنهاج": أنه يقسم بينهما.

- ومنها: لو قال لعبده: إن رأيت عينًا (٥) فأنت حر، فرأى [أحد] (٦) أفراد العين (٧).

قال الإمام: فيه تردد، والوجه أنه يعتق (٨)، وكان السبب في عدم الحمل على


(١) هو أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب، البصري المعتزلي نزيل بغداد له من التصانيف: "تصفح الأدلة في أصول الدين"، "شرح الأصول الخمسة"، "كتاب الإمامة"، "المعتمد في الأصول"، توفي سنة (٤٣٦ هـ)، انظر: "هدية العارفين" (٢/ ٥٦).
(٢) سقطت من (ق).
(٣) في (ن) و (ق): "والاستحالة".
(٤) في (ق): "العقد".
(٥) والعين: لفظ مشترك في اللغة يراد به: آلة البصر، وعين الماء، وعين الشمس والعين الجارية، وعين الشيء نفسه، والجاسوس، انظر: "المصباح المنير" (ص: ٢٦١).
(٦) من (ك).
(٧) في (ق): "فرأى أحدهما أفراد العقد".
(٨) أي: بما يراه من العيون، ولا تشترط رؤية الجميع.

<<  <  ج: ص:  >  >>