للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاعدة

قال ابن القاص: "كل ما جاز بيعه فعلى مُتْلِفِه القيمة" (١).

واستثنى المرتد، ووافقه القفال، وضم إلى المرتد المستحق قتله في المحاربة.

قلت: والذي أفهمه من لفظ القيمة هنا: الضمان.

والمعنى: أن متلف ما يجوز بيعه يضمنه بقيمته إن كان متقومًا، وبمثله إن كان مثليًّا لا خصوص القيمة المقابلة للمثل، وإلا لزم أن يضمن متلف المثلي المتقوم، ولا يقول بهذا أحد، وسنحكي عن ابن الرفعة ما يقتضي أنه فهم خلاف هذا.

[فصل]

" وما لا يجوز بيعه فلا قيمة على متلفه" (٢)، قاله ابن القاص والقفال أيضًا، وعزاه ابن الرفعة في البيع من "المطلب" إلى الجمهور، وقال: إنه لا يقدح في قول القفال: إنه يجب على من أتلف حبة حنطة مثلها؛ لأنه وافق على عدم إيجاب القيمة لعدم إمكانها (٣) بخلاف المثل، ولمعترض أن يورد على القفال حبة الحنطة، فإنه أوجب على متلفها [مثلها مع أن بيعها لا يجوز، وهذا الاعتراض جار] (٤) على ما فهمناه من أن المعنيَّ بالقيمة هنا عوض المتلف قيمة إن كان متقومًا ومثلًا إن كان مثليًّا، ومنع ابن الرفعة ورود هذا على القفال زاعمًا أنه وافق على عدم إيجاب


(١) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٠٥)، "قواعد الزركشي" (٣/ ١٠٧).
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٠٥).
(٣) وقع في (ن) في هذا الموضع زيادة: "بخلاف إمكانها" وهو وهم الناسخ.
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>