للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالحاكم [بخلافه] (١) ينقض حكمه، ومثل ذلك مخالفة حديث: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" وخيار المجلس والمصراة والعرايا (٢).

[تنبيهات]

أحدها: الحكم إنما ينقض (٣) لتبين خطأ به، والحاكم منصوب، لأن الحاكم يحكم بالشرع، وأحكامه منوطة بأسباب تتعلق بوجودها (٤)، ووجودها يثبت عند الحاكم بطريق شرعي، فالخطأ لا يعدو هذه المواضع الثلاثة:

أحدها: أن يكون في الحكم الشرعي بأن يحكم بخلاف نص أو إجماع أو قياس جلي فينقض لتحقق الخلل (٥) في الحكم أي بطل ذلك ولم يقع صحيحًا (٦).

ثانيها: أن يحصل (٧) الحاكم على سبب غير موجود، فظن القاضي وجوده ببينة زور ونحوها، فإذا انكشف ذلك نقض إجماعًا في بعضها، ويختلف [في بعض] (٨)، والخطأ ههنا في السبب (٩)، أو النقض إبطال تعلق الحكم بذلك المحل. ثالثها: أن يكون الخلل (١٠) في ...........................................


(١) من (س).
(٢) في (ق): "والمعراة".
(٣) في (ن): "ينعقد".
(٤) في (ق): "بوجوبها".
(٥) وقعت هذه العبارة في (ن) و (ق) كذا: "فينقض بحال الحكم".
(٦) وتفسير هذه الفقرة: أن النقض ليس معناه الحل بعد العقد، بل الحكم ببطلان الحكم التقدم وكان أنه لم يقع صحيحًا؛ لأنه ليس بحكم الشرع، والحاكم ثابت الشرع فلا يصح منه الحكم بغير حكمه.
(٧) في (ن) و (ق): "يجهل".
(٨) سقطت من (ق).
(٩) أي: بسبب وضع الحكم في غير موضعه.
(١٠) في (ن) و (ق): "الحال".

<<  <  ج: ص:  >  >>