للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون النقض بها لترجحها باليد أو باليد لترجحها بها أو بمجموعها، وعلى كل تقدير لا تكون العلة موجودة في المقيس عليه (١) لعدم الاشتراك في العلة على كل تقدير، وهذا غير المسألة المذكورة في الرافعي فتنبه له.

الخامس: أن يظهر نص أو إجماع أو قياس جلي بخلافه فلا شك في نقضه، قال الغزالي في "المستصفى" (٢): وما قاله الفقهاء: الجلي إن أرادوا به ما هو في معنى الأصل مما يقطع به [فهو صحيح] (٣)، وإن أرادوا به قياساً مظنوناً مع كونه جليًّا فلا وجه [له] (٤)، ولا فرق بين ظن حكمي وظن خفي، وهذا في تبيين خطأ الحكم نفسه (٥)، ويلتحق به الخطأ في طريقه، وفي اعتقاد بسببه، ويظهر ذلك بما سيأتي، وفي الرافعي: أن النقض به في اعتقاد [هم] (٦) خبر الواحد لا بد أن يكون الظن المستند إليه ظنًّا محكمًا، وكأنه أشار بالظن المحكم إلى (٧) ما قاله الإمام في "نهايته": إذا خالف خبرًا صحيحًا نقله (٨) الآحاد، أو قياساً جليًّا فقد يفضي الأمر إلى النقض.

وحاصل كلامه أنه (٩) إن لم يقبل التأويل أو كان تأويله في مقام (١٠) التأويلات البعيدة التي لا مبالاة (١١) بها، .......................................


(١) أي: المسألة التي قاسها ابن الصلاح، فقياسها عليها غير صحيح.
(٢) "المستصفى في علم الأصول" للغزالي (ص: ٣٦٨).
(٣) استدراك من "المستصفى"، و "ابن السبكي".
(٤) من (ن).
(٥) في (ق): "بعينه".
(٦) من (ن).
(٧) في (ن): "كما".
(٨) في (ن) و (ق): "حكمه".
(٩) أي: خبر الآحاد.
(١٠) في (ق): "مقابل".
(١١) في (ن) و (ق): "التي لا مثاله" والمثبت من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>