للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمستند، وقد حكى الرافعي في آخر الدعاوي فيما إذا قال السيد لعبده: إن قتلت فلانًا فأنت حر، وتنازع بعده العبد والوارث، هل مات مقتولًا أو حتف أنفه؟ وأقام العبد بينة أنه قتل في رمضان، فحكم بها ثم شهد شهود أنه مات في شوال، عن ابن سريج تخريج (١) قولين في نقض الحكم وتنزيله منزلة ما لو شهدت البينتان معًا وشبه (٢) ذلك بما إذا بان فسق الشهود، وقد ترقى في هذا التشبيه (٣) إلى ترجيح النقض، ويصير الأمر على ما كان عليه قبل الحكم، واقتضى كلامه أن المسألة مفروضة سواء قلنا بتقديم بينة رمضان أو شوال أو يتعارضان.

وأفتى ابن الصلاح في: ملك احتيج إلى (٤) [بيعه] (٥) على يتيم فقامت بينة بأن قيمته مائة وخمسون، فبيع بها وحكم بصحة البيع، ثم قامت بينة أخرى أن قيمته حينئذ مائتان، فيمهل أيامًا، وقال: إنه ينقض الحكم، ويشبهه بما قطع به صاحب "التهذيب" من أنه لو حكم للخارج على صاحب اليد ببينته فانتزعت منه ثم أتى صاحب اليد ببينة؛ فإن الحكم ينقض (٦)، وفيما ذكره نظر، وليس كمسألة (٧) [صاحب] (٨) "التهذيب"؛ فإن النقض هناك لمعارضة بينة راجحة، [ولا يلزم من النقض بالأرجح النقض بالمثل] (٩)، وبينة ذي اليد فيها احتمال بأن


(١) في (ق): "فخرج".
(٢) في (ن) و (ق): "وثبت"، والمثبت من (س).
(٣) في (ن) و (ق): "السبب".
(٤) في (ن) و (ق): "إليه".
(٥) سقطت من (ق).
(٦) في (ق): "ينعقد".
(٧) في (ن): "كمثله"، وفي (ق): "حكمه".
(٨) من (ن).
(٩) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>