للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان لو قارن لمنع [الحكم] (١).

الثالث: أن يظهر أمر لو قارن لمنع، ظنًّا (٢) لا قطعًا كبينة الداخل، فإن في تقديمها على بينة الخارج خلافًا، فهو أمر مظنون، والأصح فيه النقض؛ لأنه كالحاكم بالاجتهاد مع وجود النص، واختار القاضي حسين عدمه؛ لأن [تقديم] (٣) بينة ذي اليد ليس مقطوعًا به كالنص، وإنما هو أمر اجتهادي فالنقض به كنقض الاجتهاد بالاجتهاد، وهو ما استقر عليه رأيه (٤) بعدما أشكلت عليه المسألة وتردد فيها نيفًا وعشرين سنة.

وتوسط بعض أصحابنا [بين] (٥) ما قبل التسليم (٦) وما بعدها لتأكد الحكم بالتسليم، وهذا إذا حكم للخارج بناء على عدم بينة الداخل، فإن احتمل أنه حكم بها [بناء] (٧) على تقديم بينة الخارج، وكان من أهل الترجيح أو أشكل الحال فالأصح: لا ينقض.

الرابع: إذا ظهر معارض محض من غير مرجح كما إذا حكم للخارج ببينة ثم جاءت بينة لخارج آخر، فهذه البينة لو قارنت منعت الحكم، للتعارض، فإذا ظهرت (٨) بعد الحكم فالظاهر لا ينقض [كما لا يحكم إلا بمستند لا ينقض] (٩) إلا


(١) من (س).
(٢) في (ن) و (ق): "قلنا".
(٣) سقطت من (ق).
(٤) في (ق): "أمره".
(٥) سقطت من (ق).
(٦) في (ن) و (ق): "السلام".
(٧) سقطت من (ق).
(٨) في (ن): "ظهر".
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>